عن المكتب
يضم مكتب الاستاذ حسين مصطفي ممو للمحاماة والإستشارات القانونية نخبة من المحامين المواطنين و المستشارين القانونيين ذوي الكفاءة العالية و الخبرات المهنية المميزة و المتنوعة معتمدةً على أحدث تكنولوجيا المعلومات المتاحة وفق أفضل النظم الإدارية والعلمية المتطورة وانطلاقاً من الخبرة القانونية الواسعة لأعضاء الشركة على كل من المستوى المحلي والدولي ، ومن الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها والتي تذهب إلى ما وراء المنهاج التقليدي لممارسة القانون ، فإن للشركة بصمة واضحة في جوانب عديدة من القانون مثل القانون المدني والقانون التجاري والقانون الدولي والشريعة الإسلامية .
مكتب الاستاذ حسين مصطفي ممو للمحاماة والإستشارات القانونية قائم على ركائز من القيم التي نمنحها ولاءنا المطلق ونتمسك بها بقوة وتتضمن:
تسخير كافة قدراتنا ومصادرنا وجهودنا لتحقيق الفائدة للعميل في كل الأوقات.
التميز في كافة أعمالنا وخدماتنا بأعلى درجات الجودة والإبداع بما يحقق التفوق والمنفعة القصوى لعملائنا.
الممارسة القانونية للشركة تغطى :
• القانون الادارى والوكالات التجارية والقانون الجنائي
• منازعات التركات، والتوظيف والمال والبنوك والملكية الفكرية وبيع العقارات وشرائها
• إعداد عقود تأسيس الشركات ونظامها الاساسي والاتفاقيات اللازمة لإنشاء المحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار مع تحويل الهيكل الفني للمشروعات إلى الشكل
القانوني الذي يتفق مع القانون التجاري وإعداد مشروعات الاتفاقيات بإصدار الصكوك والسندات والضمانات.
• اتخاذ جميع الخطوات القانونية لزيادة رأس المال فى الشركات والمحافظ وصناديق الاستثما
• إعداد ومراجعة الاتفاقيات المحلية والدولية مثل اتفاقيات الوكالات والقروض واتفاقيات التوزيع واتفاقيات الامتياز.
• متخصصون في إعداد ومراجعة اتفاقيات شراء العقارات والتأجير والبناء والمقاولات وتمويل العقارات.
• يشارك محامونا بفعالية في الأعمال الخاصة بعملائنا ابتداء من الشركات البسيطة وحتى الصفقات والمعاملات التجارية الضخمة.
الاختصاصات المضافة
• تمثيل الشركات المحلية والعربية والدولية وحماية حقوقها القانونية والمالية لدى القطاع العام والخاص
• تعين الجهات الخدمية التي تحتاج إليها الشركات في العديد من الدول
• خلق الفرص الاستثمارية التي تتناسب مع عمل كل شركة من الشركات
• إبرام العقود والاتفاقيات نيابة عن الشركات التي أمثلها مع جهات القطاع العام والخاص
إجراء الصفقات التجارية التي تحتاج إليها الشركات التي نقوم بتمثيلها (استيراد وتصدير) من مختلف دول العالم
العمل في مجال إدارة المشاريع وكذلك المشاريع السياحية الاستراتيجية والوساطة العقارية والتطوير العقاري السكني والتجاري في كافة مراحله
المشورة القانونية قبل التقاضي
إن هذه الخدمة تتضمن تقديم المشورة والنصح في كل ما يخص الوضع القانوني لشركتكم وذلك في القضايا القانونية المقامة أو المراد إقامتها سواء من قبلكم أو ضدكم. وتشمل مراجعة الوثائق واللوائح والأوراق وأدلة الإثبات وكل ما يتصل بالتجهيز للتقاضي من وثائق ومستندات.
الأستشارات القانونية
- تقديم الاستشارات القانونية للشركات والمؤسسات المالية والبنوك التجارية والأفراد في كل ما يتعلق بمجال أعمالها التجارية وممارساتها القانونية وإعداد وتوثيق العقود والاتفاقيات.
- تقديم الدراسات القانونية في مجال القوانين التجارية وقوانين الشركات وخاصة تسجيل وتأسيس الشركات التجارية والشركات المعفاة.
- إعداد الدراسات والاستشارات في مجال قوانين العقارات والقطاع العقاري بشكل عام.
- إعداد الدراسات والاستشارات القانونية في مجال القطاع البنكي والتمويل.
- إعداد الدراسات والاستشارات القانونية في مجال قوانين الضرائب المحلية والإقليمية والدولية.
- إعداد الاستشارات القانونية في مجال قانون العمل والعمال وتحديد حقوق وواجبات أطراف علاقة العمل وفق القوانين والأنظمة السارية.
- إعداد الدراسات والاستشارات القانونية في مجال قوانين حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية .
- تقديم خدمات الترجمة القانونية.
- تقديم الدراسات القانونية في مجال إعداد ومراجعة مشاريع القوانين والأنظمة.
- تقديم الاستشارات القانونية للاتحادات و الأندية الرياضية والأفراد في كل ما يتعلق بمجال أعمالها الرياضية وممارساتها القانونية وإعداد وتوثيق العقود والاتفاقيات المرتبطة بهذا المجال
الأستاذ حسين مصطفى أتش أوغلي ممو
- رئيس مجلس إدارة شركة تعمل في مجال المحاماة
- مدير عام شركة صكوك العقارية المساهمة المغلقة الخاصة
- عضو لدى نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية
- عضو لدى غرفة التجارة في الجمهورية العربية السورية
- يمارس المحاماة لدى جميع المحاكم السورية منذ عام 1992
- يمارس المحاماة لدى مجلس الدولة السوري ولدى القضاء العقاري
- مؤلف كتاب الموسوعة العقارية (السجل العقاري وأعمال التحديد والتحرير في الجمهورية العربية السورية)
حيث تعتبر الموسوعة المرجع الأول لدى القضاء السوري في المجال العقاري
أحكام محاكم وقرارات ومبادئ قضائية /الشأن العقاري
أدارة شئون الغائب المادة ٢٠٥ /أصول شخصية
ان المفقود يعتبر ميتا بتاريخ صدور الحكم القضائي باعتباره كذلك حتى لو تاخر صدور الحكم الى ما بعد مرور اكثر من اربع سنوات على الفقدان . حملا على ان الحكم هو الذي حدد حاله المفقود واحدث تغييرا فيها من الفقدان الى الموت .
قرار29 /1984 –أساس 42 – الهيئه العامه لمحكمه النقض – سوريه
قاعده 1240- قانون الأحوال الشخصيه ج1 وج2 – استنابولى – رقم مرجعيه حمورابي : 38650
يكون تعيين الوكيل القضائي عن الغائب بموجب وثيقه شرعيه من القاضي الشرعي في فضاء الولايه بعد تحققه من ذلك
وقائع الدعوى
——————————————————–
أسباب الطعن :
1-عدم صحه الخصومه حيث لم يمثل الأب وعدم صحه بعض التبلغيات والاجراءات مشوبه بالبطلان والخطأ الجسيم.
2- المطعون ضد أبرز قيد مدنى للغائب متناقض بعضهما البعض وغير صحيحه .
3- المطعون ضده هو من تبلغ عن الغائب
4- المطعون ضده لم يقم بتمثيل زوجه المفقوده الغائب المزعوم
الطاعن يلتمس :
قبول الطعن نقضا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه
النظر في الطعن :
حيث ان تعيين الوكيل القضائي عن الغائب يكون بموجب وثيقه شرعيه من القاضي الشرعي في قضاء الولايه بعد تحققه من ويختار القاضي الشرعي الأصلح لأن يكون وكيلا قضائيا عن المفقود وفقا لأحكام الماده 202 وما بعدها أحوال شخصيه والماده 538 والماده 539 أصول محاكمات مدنيه وتعتبر الوثيقه المنظمه ونفقا لأحكام الماده 538 بنصب الغائب الشرعي عن المفقود نافذه الى أن يقضي ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومه الا أنه ليس ما يمنع قانونا أن يتم ذلك في قضاء الخصومه وان القرار المطعون فيه قد جاء في محله القانونى وإن الوكيل القضائي يقوم بتوجيهات القاضي الشرعي بإداره شؤون الغائب المفقود بما فيه مصلحته ويسري عليه ما يسري على الوصي من أحكام إلا ما يستثنى بنص صريح وذلك عملا بأحكام الماده 206 أحوال شخصيه مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانونى ولا تنال من أسباب الطعن وهى مستوجبه الرد .
لذلك عملا بأحكام الماده 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنيه .
تقرر بالإجماع :
-رد الطعن موضوعا
قرار 934/2008 – أساس 742 – محكمه النقض – دائره الأحوال الشخصيه – سوريه
قاعده 791 – م . المحامون 2009 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعيه حمورابي :7072
يعتبر المفقود ميتا بالنسبه لمال غيره وحيا بالنسبه لمال نفسه حتى صدور الحكم ببلوغه الثمانين من عمره او باعتباره ميتا بعد مرور اربع سنوات على فقدانه في حاله يغلب فيها الهلالك كالحرب ولا عبره لتاخر صدور الحكم الى ما بعد هذين الأجلين
قرار 271/ 1977 – أساس 215 – محاكم النقض – سوريه
قاعده 1241 – قانون الأحوال الشخصيه ج1 و ج2 – استنابولى – رقم مرجعيه حمورابي :
38651
ان الدعوى بطلب الحكم باعتبار المفقود بسبب العمليات الحربيه والحالات المماثله ميتا لا تسمع قبل مرور اربع سنوات على فقدانه ومهما تاخر الادعاء بذلك بعد مرور المده المذكوره .
ان تاريخ صدور الحكم باعتبار المفقود ميتا هو تاريخ وفاته الحكميه وليس تاريخ فقدانه .
لاتصح خصومه امين السجل المدنى في دعوي اعتبار المفقود ميتا بسبب العمليات الحربيه .
قرار 886/ 1977 – أساس 883 – محاكم النقض – سوريه
قاعده 1245 – قانون الأحوال الشخصيه ج1 و ج2 – استنابولى – رقم مرجعيه حمورابي :
38654
ان الغائب اذا بلغ الثمانين من عمره يحكم القاضي باعتباره ميتا دون قيد او شرط
قرار 391/ 1977 – أساس 397 – محاكم النقض – سوريه
قاعده 1249 – قانون الأحوال الشخصيه ج1 و ج2 – استنابولى – رقم مرجعيه حمورابي :
38658
المفقود يعتبر ميتا في حق الاحكام التى تنفعه وتضر غيره
قرار358 / 1967 – أساس 362 – محاكم النقض – سوريه
قاعده 1248 – قانون الأحوال الشخصيه ج1 و ج2 – استنابولى – رقم مرجعيه حمورابي :
38657
المفقود يعتبر ميتا في حق الاحكام التى تنفعه وتضر غيره
قرار420 / 1964 – أساس 417 – محاكم النقض – سوريه
قاعده 1247 – قانون الأحوال الشخصيه ج1 و ج2 – استنابولى – رقم مرجعيه حمورابي :
38656
يوقف نصيب الغائب من الارث حتى ظخور حياته او الحكم بمماته
قرار231 / 1963 – أساس 244 – محاكم النقض – سوريه
قاعده 1244 – قانون الأحوال الشخصيه ج1 و ج2 – استنابولى – رقم مرجعيه حمورابي :
38653
حكم قضائي سابق في التنازل المؤقت عن العقار المؤجر
– تاجير الغير هو تنازل عن المأجور او عن جزء منه للغير اى تنازل عن الحق الشخصي بالانتفاع إلى شخص لا تربطه بالمؤجر علاقه تاجيريه .
– ترك المستاجر المأجور مؤقتا لضيوفه مع تمسكه به لا يبرر الاخلاء لانه يشترط في التنازل الموجب للاخلاء توافر ترك الماجور نهائيا لهؤلاء الضيوف .
– تاجير الغير هو عقد معاوضه بين المستأجر الأصلي والثانوى يقوم على الاستغلال . اما اسكان الغير فليس عقد معاوضه بمقابل وانما هو عقد اجتماعى يرتبط بالعادات والتقاليد .
قرار 172/1982 – أساس 1067 – محكمه النقض – الدوائر المدنيه – سوريه
قاعده 368 – م . المحامون 1982 – اصدار 06 – رقم مرجعيه حمورابي : 1134
ان ترك المستاجر مؤقتا لضيوفه مع تمسكه به لا يبرر الاخلاء , لانه يشترط في التنازل الموجب للاخلاء توافر ترك الماجور نهائيا لهؤلاء الضيوف .
قرار 933/ 1978 – أساس 366 – محكمه النقض – الدوائر المدنيه – سوريه
قاعده 522 – م. المحامون 1978 – اصدار 09 -12- رقم مرجعيه حمورابي : 55759
ان ترك المستاجر الماجور مؤقتا لضيوفه مع تمسكه به لا يبرر الاخلاء , لانه يشترط في التنازل الموجب للاخلاء توافر ترك الماجور نهائيا لهؤلاء الضيوف
قرار 933/ 1978 – أساس 366 – محكمه النقض – الدوائر المدنيه – سوريه
حكم قضائي – العقد يتجدد بشروطه الأولى ولمده غير محدده اذا بقي المستأجر منتفعا
تشكلت محكمه البداءه في الكراده بتاريخ 2011/10/2 برئاسه القاضي سيد سالم روضان الموسوى المأذون بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتى :
المدعون /س , ص ن ع – وكيلهم المحامى عمار هاشم الزبيدى
المدعى عليه /ع
القرار
لدعوى المدعيين وللمرافعه الغيابيه العلنيه حيث أداعو بان المدعى عليه استأجر الشقه العائده لهم المرقمه (278ب9) في العماره المشيده على القطعه المرقمه (45/332) البو جمعه الواقعه فى العرصات محله (929) شارع (30) مبنى (59) والمتحده مكتب تجاري بموجب العقد المبرم من الفتره 2009/4/1 ولغايه الفتره 2010/3/31 ببدل ايجار سنوى مقداره (8,000,000) ملايين دينار ولعدم التزام المدعى عليه ببنود العقد وعدم تسديد بدلات الايجار للفتره من 2010/4/1 ولغايه اقامه الدعوى فقد سير المدعون الإنذار المسير بواسطه دائره كاتب العدل في الكراده العدد 33059 في 2011/8/3 والذي تببلغ به بتاريخ 2011/8/4 ورغم المده الممنوحه للتسديد , الا انه ممتنع .
لذلك يطلب الحكم بفسخ عقد الايجار وتخليه المأجور وتسليمه خالى من الشواغل مع الاحتفاظ بالمطالبه ببدلات الايجار المتاخره بدعوى مستقله وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف . وبعد المرافعه اطلعت المحكمه اطلعت المحمكمه على صوره قيد العقار ولوحظ انه مسجل باسم المدعين .
كما اطلعت على عقد ايجار يزعم إبرامه بين وكيل المدعين (م) والمدعى عليه يتضمن اتفاق الطرفين على ايجار الشقه محل نظر هذه الدعوى ببدل ايجار سنوى مقداره (8,000,000) ثمانيه ملايين دينار لاتخاذه مكتب ومده العقد من 2009/4/1 ولغايه 2010/3/31 ومذيل بتوقيع يعزى للطرفين واطلعت المحكمه على الانذار العدد 33059 في 2011/8/3 والمسير من المدعين الى المدعى عليه بواسطه الكاتبد العدل في الكراده والمتضمن انذار المدعى عليه بدفع بدلات ايجار الشقه محل نظر هذه الدعوى للفتره من 2010/4/1 ولغايه تاريخ تسيير الانذار والبالغه (11,333,000) أحد عشر مليون وثلاثمئه وثلالثه وثلاثين الف دينار خلال مده خمسه عشر يوم وبخلافه سيضطرون لمقاضته للمطالبه بالحقوق أعلاه وفسخ عقد الايجار مع التعويض .
وعندما كلف وكيل المدعين بإثبات عائديه التوقيع طلب اعتبار موكليه عاجزين عن تقديم مقياس للتطبيق وإصدار القرار معلق على الاسكتتاب عند الإنكار ومن خلال ما تقدم تجد المحمكمه ان العلاقه العقديه المزعومه بين المدعين والمدعى عليه هى علاقه ايجاريه تعود حقوقها اليهم لان المدعين وقع عنهم ةكيلهم العام (م) بموجب الوكاله العامه المبرزه ضبطا في محضر جلسه يوم 2011/9/29 زتن هذه العلاقه الايجاريه هى تصرف قانونى افرع في شكل عقد ايجار يخضع لإحكام القانون المدنى رقم (40) لسنه 1951 المعد لان محل العقد شقه متخذه مكتب تجاري وان مده العقد تبدأ من 2009/4/1 وتنتهى 2010/3/31 وحيث ان العقد ينتهى بانتهاء مدته على وفق احكام المده (779) مدنى .
الا انه يتجدد بشروطه الأولى ولمده غير محدده اذا بقي المستأجر منتفعا بالمأجور وبعلم المؤجر ودون اعتراض منه وحيث لم يثبت للمحكمه ان المدعين قد اعتراضوا على الانتفاع او انهم اخطروا المدعى عليه بالتخليه وعلمهم مفترض من خلال الدعوى المقامه وعدم حضور المدعى عليه المرافعه وعدم تقديمه اى دفع يدفع به تجاه هذا الزعم فانه يقود المحكمه نحو ناء عقيدتها تجاه توفر احكام الماده (779)
مدنى في الادعاء ويكون عقد الايجار المزعوم قد تجدد بشروطه السابقه ولمده غير محدده التى لا تنتهى الا بعد ان يطالب احد طرفي العقد باخلاء المأجور بواسطه التنبيه بالاخلاء في المواعيد المشار اليها في الماده (741) مدنى .
وبذلك فان المحكمه تري بان العقد مازال ساريا بشروطه السابقه وملزم لطرفيه وحيث ان من الترمات المستأجر هو دفع بدلات الايجار على وفق احكام المواد (765- 770) مدنى فيكون التأخر عن دفعها خلال المده المضروبه لها في العقد إخلال بالتزام المدعى عليه تجاه المدعين قيد سيروا الانذار المشار اليه في أعلاه الى المدعى وانه لم يوف بالالتزام رغم تبلغه ومدى المده المحدده له فتكون احكام الفتره (2) من (177) متوفره في الادعاء وتكون لدعوه متوفره على أسبابها القانونيه ومما تقدم بالطلب قرر الحكم بفسخ عقد الايجار المبرم بين المدعين والمدعى عليه ع للشقه المرقمه (278ب9) في العماره المشيده على القطعه المرقمه (45/332)
البو جمعه الواقعه في العرصات محله (929) شارع (30) مبنى (95) والزام المدعى عليه بتسليم المأجور (الشقه ) الى المدعين خاليه من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماه لوكيل المدعين المحامى عمار هاشم الزبيدى مبلغ مقداره (150,000) مئه وخمسون ألف دينار استناد لاحكام المواد
(2/177) ,782,779,741 مدنى 59,41,25,21 اثبات 166,163,161,56
مرافعات 63 محاماه حكما غيابيا معلقا على الاستكتاب عند الإنكار والنكول عن اليمين عند الاعتراض قابلا للاعتراض والاستئناف والتمييز وافهم علنا في 2011/10/2 الموافق 3/ذو القعده /1423
القاضي
سالم روضان الموسوى
سوابق قضائيه هامه في القسمه الرضائيه للعقارات
يشترط في تثبيت القسمه الرضائيه اجماع كافه المالكين :
في أسباب الطعن :
1- ان القسمه تمت على الطبيعه وقد اجمع الورثه على القسمه فيما بينهم و وقعوا على عقد رضائي والعقد شريعه المتعاقدين ؟
2- ان اطراف العقد قاموا باستلام ما يخصهم من عقارات حسبما ورد في الاتفاق .
3- يتوجب تثبيت القسمه الرضائيه الجاريه بين ورثه الحاج مصطفي ..وفق ما ورد في عقد الاتفاق
4- الطاعنه امينه ..كانت قد اختصمت بالعقار /11-12-5/ وبمساحه محدوده مقدارها /196.5/ دونم من المنطقه العقاريه حميمات وقامت بحفر بئر ارتوازى لاستثمار الأرض ولم ينازعها أحد سوى المدعى عليه أحمد ..بعد توقيعه على عقد الاتفاق .
5- الدعوى ليست فرز عقارات حتى يتم اختصام جميع المالكين بل هى تثبيت قسمه رضائيه بين الورثه للاسهم التى الت اليهم من مورثهم المرحوم الحاج مصطفي .. على العقارات ذوات الأرقام /2-4-5-8-11-12-14/ من المنطقه العقاريه حميمات
في القضاء :
حيث ان دعوى الجهه المدعيه تهدف الى تثبيت عقود اتفاق وتبادل بين العقارات الزراعيه والعقار السكنى رقم / 305/ الرحيبات ومن حيث النتيجه تهدف اللا تثبيت القسمه والتخصص في عقارات مملوكه على الشيوع . وحيث ان محكمه الدرجه الاولى قضت برد الدعوى شكلا لعدو صحه والخصومه وان محمكمه الاستئناف ايدت الحكم البدائي بعد تعديل سبب الرد واعتباره لعدم قيام الدعوى على اساس قانونى سليم
وقد طعنت الجهه المدعيه بالقرار الاستئنافي للاسباب المثاره في لائحه الطعن . حيث ان العقارات موضوع الدعوى مملوكه على الشيوع ولم تختصم الجهه المدعيه كافه المالكين . وحيث ان الاجتهاد القضائي قد استقر على انه يشترط في تثبيت القسمه الرضائيه اجماع كافه المالكين ومن ذلك اشاره واضحه ومحدده لكفه المالكين دون الأخرين منهم . وحيث ان المحكمه مصدره القرار قد أحاطت بواقعه الدعوى واوردت أدلتها وناقشت الدفوع المثاره و ردت عليها الرد السائغ والمقبول فجاء قرارها محمولا على دعائم كافيه لحمله ولها أصل في أوراق الدعوى مما يستدعى رفض الطعن لخلوه من عوامل النقض .
قرار 1570/ 2007 – أساس 1443 – محكمه النقض – الدوائر المدنيه – سوريه
قاعده 765 – م. المحامون 2008- اصدار 11 و12 – رقم مرجعيه حمورابي : 65958
لا تكون دعوى القسمه الرضائيه الا بمواجهه جميع الشركاء , لان كل شريك في العقار يملك كل ذره من العقار المشتاع ومن حقه الانتفاع به وان القسمه الرضائيه تكون بناء على اتفاق رضائي لجميع المالكين دون استثناء , واتفاق بعضهم لا يكفي ,وعلى هذا استقر الاجتهاد
وقائع الدعوى
———————————————
في أسباب الطعن :
1-القسمه الرضائيه تمت بين مؤرث الجهه المطعون ضدها والجهه الطاعنه وان المرحومه تركيه …
لا وجود لاسمها الا في السجل العقاري لانها باعت حصتها لاشقائها المرحومين عطيه .. وتركى….
2- تاكيد للقسمه الرضائيه بموجب الوكالتين الصادرتين عن الكاتبد بالعدل بالصنمين كل ذلك تاييدا لشراء المؤرثتين لهذين العقارين اللذين جرت عليهم القسمه .
في القضاء :
حيث ان دعوى الجهه المدعيه الطاعنه قائمه ابتداء على المطالبه بتثبيت القسمه الرضائيه الجاريه بين المرحومين عطيه محمود .. مؤرث الجهه المدعى عليها على العقارين /620/ و/621 / منطقه جباب العقاريه بحيث سجل نصف كل من هذين العقارين على اسم الجهه المدعيه والنصف الاخر على اسم الجهه المدعى عليها .
وحيث ان محكمه الدرجه الاولى قضت برد الدعوى لعدم الثبوت وايدتها بذلك المحكمه مصدره القرار المطعون فيه .
ولعدم قناعه الجهه المدعيه بالقرار فقد اوقعت عليه هذا الطعن طالبه نقضه للاسباب التى ساقتها بلائحه طعنها
وحيث ان القرار المطعون فيه المؤيد للقرار البدائي قد اقام قضاءه فيما قضي به على عدم جواز اقامه دعوى القسمه الرضائيه الا بمواجهه جميع الشركاء لان كل شريك في العقار يملك كل ذره من العقار المشتاع ومن حقه الانتفاع به وان القسمه الرضائيه تكون بناء على اتفاق رضائي لجميع المالكين دون استثناء او اتفاق البعض لا يكفي وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي مما يجعل النتيجه التى خلص اليها القرار لها ما يؤيدها قانونا
وحيث ان اسباب الطعن لا تنال من سلامه القرار المطعون فيه .
قرار 464/ 2005 – أساس 283 – محكمه النقض – الدوائر المدنيه – سوريه
قاعده 13 – م. المحامون 2006 – اصدار 01 و 02 – رقم مرجعيه حمورابي : 56285
في عقد القسيمه الرضائيه لابد من توقيع جميع الأطراف وموافقتهم عليه
وقائع الدعوى :
—————————————————-
في أسباب الطعن:
1-صدر القرار المطعون فيه على وجه السرعه دون أن ترد المحكمه على الدفوع المثاره من قبل الجهه الموكله
2- إن دعوى الجهه الموكله تتعلق بتثبيت القسمه الرضائيه الجاريه على العقار 4560 منطقه الشيخ مسكين العقاريه التى حصلت بموافقه جميع الشركاء وتم التوثيق ذلك بوثيقه خطيه وتتضمن توقيع المطعون ضده نديم محمد
3- منذ وقوع تلك القسمه وضع كل مالك يده على حصته من العقار موضوع الدعوى مستندين في ذلك إلى وثيقه القسمه الرضائيه المبرزه في عذه الاضباره وذلك بعلم ومعرفه وموافقه الشركاء والاخرين في هذا العقار بما بينهم نديم الفاعوري
في القضاء :
حيث ان دعوى المدعيه الطاعنه فايزه قائمه ابتداء على المطالبه بتثبيت القسمه الرضائيه وفق عقد القسمه المبرزه من لائحه الادعاء
وحيث ان محكمه اول درجه قضت برد دعوه المدعيه لعدم الثبوت وأيدتها فيما خلصت اليه محكمه الاستئناف
ولعدم قناعتها بالقرار فقد أوقعت عليه خذا الطعن طالبه نقضه
وحيث ان المحكمه مصدره القرار المطعون فيه قد اسثيت وبماله في أوراق الدعوى أن المدعيخ الطاعنه ليس لها أي توقيع أو بصمه على الوثيقه المبرزه بالدعوى وهى ليست طرفا فيها ووكيلها سعيد لم يوقع الوثيقه بصفته وكيلا عن فايزه وكذلك فان الطرف الثالث الفاعوري ليس طرفا في الوثيقه
وحيث ان عقد القسمه لابد من توقيع جميع الاطراف وموافقتهم عليه
وحيث ان المحكمه مصدره القرار قد عالجت الدعوى بشكل يتفق مع الأصول والقانون فإن أسباب الطعن المثاره لا تنال من سلامه قرارها
لذلك تقرر بالاتفاق :
-رفض الطعن ومصادره التأمين :
قرار 2276/ 2010 – أساس 3375 – محكمه النقض – الدوائر المدنيه – سوريه
قاعده 266 – م. المحامون 2010 – اصدار 07 و 08 و 09 و10 و11 و12 – رقم مرجعيه حمورابي : 73003
دعوى القسمه الرضائيه دعوى عيننيه عقاريه يشترط فيها الملكيه المقيده في السجل العقاري وان يكون الشركاء مالكين بموجب القيد في السجل .
وقائع الدعوى
—————————————————————–
في أسباب الطعن :
1-ان زعم القرار المطعون فيه بان طلب تثبيت القسمه معقوده لمحاكم الصلح المدنيه وان مثل هذا النص لا يرد على دعوانا على اعتبار ان هذا النص خاص بحال وجود خلافات بين الطرفين حول القسمه
2- في كافه الأحوال فان العداله تتاذي من كثره الخلافات بين ذات الاطراف وعلى ذات الموضوع ومن مصلحه العداله ان يتم حصر كافه الخلافات وتصفيتها بين اطراف النزاع
في القضاء:
حيث ان القار المطعون فيه قضى من حيث النتيجه بقبول الاستئناف شكلا و رده موضوعا وتصديق القرار المستانف المتضمن فسخ سند تمليك العقارين (3222 و 3235) منطقه عقاريه موحسن جزيئا وتسجيل (800) سهما من كل من العقارين المذكورين وتسجيلهما على اسم المدعى جورج …
والزم مدير السجل العقاري بذلك و رد الدعوى المتقابله كونها سابقه لاوانها وحفظ حق المدعى ميشيل .. باقامه دعوى مستقله لتثبيت القسمه الرضائيه ان كان لذلك مقتضي ….
ولعدم قناعه المدعى عليه ميشيل بالقرار فقد تقدم بطعنه هذا طالبه نقضه للاسباب التى اوردها بلائحه طعنه
وحيث انه و وفق ماهو ثابت باوراق الدعوى بان المدعى عليهما قد اقروا للمدعى جورج ب 800 سهم كل من العقارين موضوع الدعوى رقم (3222 و 3235 ) وفق ما هو ثابت بجلسه 2003/7/19 وبموجب الادعاء المتقابل المؤرخ في 2003/7/20
وحيث ان الاقرار حجه على المقر والمرء ملزم باقراره .. وحيث ان الادعاء المتقابل لا يقوم على قرار قانونى سليم لان دعوى القسمه الرضائيه دعوه عينيه عقاريه يشترط فيها الملكيه المقيده بالسجل العقاري وان يكون الشركاء مالكين قيدا وهذا غير متوفر في الادعاء المتقابل مما يجعل الاسباب المثاره في لائحه الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه
قرار 557/ 2005 – أساس436 – محكمه النقض – الدوائر المدنيه – سوريه
قاعده 21 – م. المحامون 2006 – اصدار 01 و 02 – رقم مرجعيه حمورابي : 56293
في دعاوى تثبيت القسمه الرضائيه وان كان هناك عقد رضائي على القسمه الا انه لابد من نقل ملكيه الحصص السهميه لكل من طرفي الدعوى في السجل العقاري .
وقائع الدعوى
——————————————————————
في أسباب الطعن :
1-المحكمه مصدره القرار اعتمت على نص المادتين 825 – 826 من القانون المدنى معتبره ان عدم نقل ملكيه الجهه المدعى عليها في قيود مجلس مدينه حماه الى السجل العقاري سببا في رد الدعوى
2- ان ما جاء بالقرار الطعين مخالف للقانون الذي اعتبر قيود مجالس المدن وقيود الجمعيات السكنيه لقيود السجل العقاري .
3- الموكل ليس له سلطه ليلزم الجهه المدعى عليها بنقل ملكيتها في قيود مجلس مدينه حماه الى قيود السجل العقاري
4- القرار المطعون فيه مشوب بسلامه الاستدلال وسوء سلامه التقدير ويتقوم على ركائز واهيه وغير سليمه .
في الحكم :
حيث ان دعوى المدعى الطاعن قائمه ابتداء على طلب تثبيت عقد القسمه الذى ابرمه مع المدعى عليه المنصب على العقار موضوع الدعوى
وحيث ان محكمه الدرجه الاولى قضت برد الدعوى شكلا لعدم صحه الخصومه وايدتها يذلك المحكمه مصدره القرار المطعون فيه اذا صدقت القرار البدائي من حيث النتيجه .
ولعدم قناعه المدعى عليه بالقرار فقد اوقع ليه هذا الطعن طالبا نقضه
وحيث ان المحكمه مصدره القرار قد أقامت قضاءها فيما قضت به على انه في دعاوى تثبيت القسمه الرضائيه وان كان هناك عقد رضائي على القسمه الا انه لابد من نقل ملكيه الحصص السهميه لكل من طرفي الدعوى في السجل العقاري وان مجرد وجود بيوع لايه اسهم من الطرفين ولم يقترن ذلك البيع بنقل
وحيث ان المحكمه مصدره القرار قد عالجت الدعوى وفق المفهوم القانونى المسرود اعلاه فيكون قرارها موافقا للأصول والقانون ولا تطاله الأسباب .
قرار 1940/ 2007 – أساس 1881 – محكمه النقض – الدوائر المدنيه – سوريه
قاعده 78 – م. المحامون 2009 – اصدار 03 و 04 – رقم مرجعيه حمورابي :66039
اذا سجل مشترى الحصه الشائعه منعقار عقد شرائه في السجل العقاري فيحق له ان يتمسك بالقسمه الرضائيه للعقار بكامله رغم عدم تسجيلها في مواجهه الشركاء الاخرين للانه بشرائه هذه الحصه اصبح شريكا معهم وله ان يعتبر القسمه غير المسجله نافذه في حقه وحق سائر الشركاء
قرار 68/ 1976 – أساس1268 – محكمه النقض – الدوائر المدنيه – سوريه
قاعده 351 – م. المحامون 1976– رقم مرجعيه حمورابي : 58122
ان المشروع اشترط لصحه القسمه الرضائيه اجماع كامل للمالكين لا اكثريتهم .
تختص لجان ازاله الشيوع في قسمه الاراضي الزراعيه
وقائع الدعوى
————————————————————–
قرار 1152/1996 – أساس 1396 – محكمه النقض – الدوائر المدنيه – سوريه
قاعده82 – م. القانون1997 – القسم الثانى – رقم مرجعيه حمورابي : 12749
اختصاص قاضي الصلح في ازاله الشيوع لا يمتد الى تنفيذ القسمه الرضائيه بين الشركاء اذا كانت قيمه العقارات تجاوز 3000 ليره
(ر . رقم 740 ص 207 وما بعده )
قرار1816/ 1964 – أساس 387 – محكمه النقض – الدوائر المدنيه – سوريه
قاعده بدون– م. المحامون 1964 –رقم مرجعيه حمورابي : 16299
الشرط الأساسي لاقامه دعوى تثبيت القسمه بين الشركاء في المال الشائع هو اجماع المالكين على هذه القسمه التى هى عقد رضائي بينهم
وقائع الدعوى
————————————————–
اسباب الطعن :
1-ان كلا من المالكين يضع يده على ملكيته المفرزه عمليا و واقعيا وان المدعيه قد اشترت من باقي الشركاء ملكيتها السهميه واصحبت الخصومه صحيحه وان المدعيه كانت على استعداد
في مناقشه أسباب الطعن :
حيث ان دعوى المدعى تهدف الى تثبيت القسمه الرضائيه بينه وبين المدعى عليهم للعقارات موضوع الدعوى من منطقه بصري الشام العقاريه تاسيسا على ان الجميع متفقون على تثبيت الحدود على وضعها القائم .
وحيث ان محكمه الدرجه الاولى ردت الدعوه لعدم صحه الخصومه
وان محكمه الاستئناف ايدت الحكم البدائي
وقد طعن المدعى بالقرار الاستئنافي للاسباب المثاره بلائحه الطعن
وحيث ان الشرط الاساسي لاقامه دعوى لتثبيت القسمه بين الشركاء في المال الشائع يجب اجماع المالكين على هذه القسمه التى هى عقد رضائي بينهم
وحيث ان الجهه المدعيه قد اقامت دعواها بمواجهه بعض الشركاء دون الاخرين فان ذلك يشكل خللا بصحه الخصومه وبالتالى فان دعواها لا تسمع
وحيث ان ما ذهبت اليه محكمه الاستئناف مصدره القرار المطعون فيه يتفق مع الأصول القانونيه وقد جاء قرارها سليما ولا ترد عليه اسباب الطعن الجديره بالرفض
قرار774/2006 – أساس 652 – محكمه النقض – الدوائر المدنيه – سوريه
قاعده 417 – م. المحامون 2006 – اصدار 11و12 – رقم مرجعيه حمورابي : 63585
القسمه الرضائيه هى عقد مقايضه رضائيه يتم ما بين مالكى العقار على الشيوع ويخضع لاحكام القانون المدنى . اما لجنه ازاله الشيوع حسب القانون ( 21 ) لسنه 1986 فتختص بالعقارات الاميريه وبالصوره الجبريه لا الرضائيه
قرار 175/ 1992 – أساس 2966 – محكمه النقض – الدوائر المدنيه – سوريه
قاعده 313 – م. المحامون 1993 – اصدار 07 و 08 – رقم مرجعيه حمورابي : 6621
يجوز للخلف الخاص ان يتمسك بالقسمه الرضائيه الجاريه بين الشركاء قبل شرائه ايه حصه من العقار
ولهذا الخلف ما للسلف من حقوق في اثبات عقد القسمه بالبينه في حال وجود مانع ادبي ما بين الشركاء سابقا .
قرار 842/1987– أساس 739 – محكمه النقض – الدوائر المدنيه – سوريه
قاعده64 – م. القانون 1989 –رقم مرجعيه حمورابي : 11932
لا تتم القسمه الرضائيه الا باتفاق الشركاء جميعا فاذا اتفق بعض الشركاء على القسمه دون البعض الاخر فلا يترتب عليها انها حاله الشيوع لكن يتقيد بها الشركاء اللذين وافقوا عليها ويظل العقد قائما بالنسبه اليهم
استقر الاجتهاد على ان عدم جوار ادخال اشخاص اخرن لاول مره امام محكمه الاستئناف ينحصر شانه بالطلبات الجديده ولا ينسحب على الطلبات المثاره امام محكمه البدايه والتى لم تبت بها المحكمه المشار اليها
قرار 747/ 1995 – أساس 144 – محكمه النقض – الدوائر المدنيه – سوريه
قاعده 32 – م. المحامون 1997 – اصدار 03 و 04– رقم مرجعيه حمورابي : 8528
حكم قضائي مسبق – تدخل الغير في شراء عقار
الاجتهاد عن تركه تدخل الغير شراء عقار
إعاده نشر بواسطه محاماه نت
إن حضور المتدخل – الذي لم تبحث محكمه الدرجه الأولى في قبول تدخله _ أمام محمكمه الاستئناف كمستأنف عليه , يجعل من طلب التدخل والدفوع المثأره في غير محلها القانونى
وقائع الدعوى
——————————————
القرار المطعون فيه :
صادر عن محكمه الاستئناف المدنيه في …برقم أساس /2587/ وقرار /627/ تاريخ 2011 -3-26 والقاضي من حيث النتيجه .
النظر في الطعن :
ان الهيئه الحاكمه بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 2012-3-26 م , وعلى القرار المطعون وعلى كافه أوراق الدعوى وبعد المداوله اصدرت الحكم الآتى :
في أسباب الطعن :
1-الموكل لم يتبلغ صوره عن القرار المستأنف وتثبيت شراء الجهه المدعيه وليس في الاضباره ما يثبت عكس ذلك
2- القرار قضي بفسخ القرار المستأنف وتثبيت شراء الجهه المدعيه ورثه المرحوم عهد .. بدون أن تذكر أسمائهم .
3- القرار المستأنف مقدم من المرحوم عهد ..بصفتهم الشخصيه وليس إضافه الى التركه .
4- يجب أن يكون للوكيل صفه الادعاء اضافه للتركه وان الوكاله الممنوحه لوكيل الجهه المستأنفه لم تتضمن إضافه للتركه .
5 – ان التفات المحكمه عن دراسه الدعوى بما فيها من وثائق ودفوع والاكتفاء بالعبارات المرسله يعنى اهمال الواجب القانونى
6- من واجب المحكمه تضمين الحكم خلاصه عن الدفوع وأسباب الحكم ومنطوقه .
في الحكم :
-حيث ان القرار الطعين قد قضي وفق منطوقه بقبول الاستئناف شكلا وقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم ب : تثبيت شرا الجهه المدعيه ورثه المرحوم عهد .. وفائز.. للحصص السمهيه الآليه للمدعى عليهم شهاده نعمه ..و رفاقه من مؤرثهم المرحوم نعمه مخول جباره بالعقارات ذوات الأرقام /561 / من منطقه المتن العقاري وتسجيلها على اسم ورثه عهد .. الخ ما جاء بالقرار
– ولعدم قناعه مخيائيل .. بالقرار فقد أوقع عليه هذا الطعن طالبا نقضه
– وحيث أنه ثابت أن الطعن هو متدخل بالعدوي
– وحيث انه وان كانت محكمه أول درجه لم تبحث بطلب تدخله الا أن وكيله حضر أمام محكمه الاستئناف بصفه مستأنف عليه ولم يستأنف القرار لهذه الناحيه مما يجعل طلب التدخل والدفوع المثاره من قبله غير مستنده الى القانون وذلك فان مناقشاته لموضوع لا يخصه مردود منه
– وحيث أن المحكمه مصدره القرار أحاطت بواقعه العدوى وتحققت من أدلته وعللت بتعليل سائغ و مقبول – لأسباب ما قضت به فجاء قرارها محمولا على دعائم كافيه لحمله ولها أصل في أوراق الدعوى مما يستدعى رفض الطعن لخلوه من موجبات النقض .
لذلك تقرر بالاتفاق :
1-رفض الطعن ومصادره التأمين
2- تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واعاده الاضباره
قرار1938 / 2012 – أساس 1772 – محكمه النقض – الدوائر المدنيه- سوريه
قاعده 66 – م. المحامون 2013 – اصدار 07 إلى 12 – رقم مرجعيه حمورابي : 73349
حكم قضائي مسبق حول مسؤوليه مالك العقار حريق
مسؤوليه متولى الرقابه مسؤوليه مفترضه ولايمكن التحلل منها الا اذا ثبت وقوع الضرر لابد للمدعى عليه به او بفعل او بفعل المضرور أو بنتيجه قوه قاهره
وقائع الدعوى
———————————-
في القضاء : حيث ان الحكم المطعون فيه قضي بتصديق القرار المستأنف برد الدعوى التى أقامتها الجهه الطاعنه بطلب الزام المدعى عليه بتعويض الضرر الذى لحق بها نتيجه احتراق سيارتها عندما كانت باستلامه تأسيسا على أن الحادث وقع نتيجه قوه قاهره
ومن حيث انه مما لا جدال فيه ان احتراق السياره تم في وقت كانت فيه باستلام المدعى عليه وتحت رقابته واشرافه .
ومن حيث ان التحقيقات الجاريه والمبرزه في ملف الدعوى تثبت ان الحريق حدث من داخل السياره مما يحمل على القول ان الحريق كان بسبب خلل في أجزاء السياره.
ومن حيث ان ما سلف يدعو لتحميل المدعى عليه مسؤوليه الحادث لان مسؤوليه متولى الرقابه مسؤوليه مفترضه ولا يمكن التحلل منها الا اذا ثبت وقوع الضرر بسبب لابد للمدعى عليه به او بفعل المضرور او بنتيجه قوه قاهره .
ومن حيث ان السبب في حررق السياره كان من داخلها مما تنتفي معه القوه القاهره .
ومن حيث ان احدا لم يساهم في وقوع الفعل الذى الحق الضرر بالجهه الطاعنه فيكون الحادث قد وقع بنتيجه خطأ المدعى عليه واهماله في صيانه السياره والتحقق من سلامه اجزائها وعدم حصول اى عطل فيها مما يستدعى نقض الحكم لمخالفته الاحكام المشار اليها انفا .
لذلك حكمت المحكمه بالاجماع :
نقض الحكم .
قرار 4160/1991 – أساس 5093 – محمكه النقض – الدوائر المدنيه – سوريه
قاعده 134 – م .القانون 1999 – القسم الأول – رقم مرجعيه حمورابي :50468
ان النزاع الدائر حول مسؤوليه المستأجر عن حريق الماجور يخرج عن الاختصاص المعقود للقضاء الجزئي في قضايا الاجاره لان مسؤوليه المستاجر لا تنشأ مباشره من عقد الايجار وانما ترتكز على خطأ المستاجر والمفترض في حمايه العين والمحافظه عليها .
قرار368/1960- أساس 602- محاكم النقض – سوريه
قاعده 564 – م . المحامون 1960 – رقم مرجعيه حمورابي :16405
مسؤوليه المستأجر عن حريق العين المؤجره تجاه المؤجر استناد الى الماده (584-1) و (2) من القانون المدنى مسؤوليه المؤجر عن الضرر الذي يصيب المستاجر بسبب الحريق بالعين المؤجره تقوم على أساس المسؤوليه التقصيريه متى توافرت اركانها .
قرار 197/1967 – أساس بدون – محمكمه النقض – الدوائر المدنيه – مصر
قاعده 2322 – القانون المدنى ج1 الى ج9 – استنابولى – رقم مرجعيه حمورابي :30258
حيث ان الواقعات التى قررها الحكم الجزائي والتى تعتبر نستندا للحكم في نفي الجرم تعتبر من الوقائع الملزم للقضاء المدنى على اعتبار انها كانت لازمه وضروريه لاصدار حكم عدم المسؤوليه وذلك بمقتضي مانصت عليه الماده (90) من قانون البينات
وحيث ان مفاد ما قرره الحكم الجزائي بالاستناد الى الوقائع التى استثبتها تنفى عن الطاعن اى خطا او اهمال .اذا لا مجال لنفي جرم التسبب للحريق عن المدعى الا اذا كان لا يرتكب اى اهمال او قله احتراز او مخالفه للانظمه بمقتضى ما نصت عليه الماده (579) من قانون العقوبات .
وحيث ان ذهاب القضاء الجزائي لنفي جرم التسبب للحريق عن المتهم يفيد في الوقت نفسه نفي الخطا المدنى التقصيري غير المبنى على قرينه مفترضه نظرا لان عناصر الخطا الجزائي تستغرق عناصر الخطا المدنى بحيث لا يمكن تصور حاله من حالت الخطا الجزائي تختلف عن حاله الخطأ المدنى .
وحيث ان ما نوه عنه الحكم عن اختلاف الخطأ المدنى عن الخطأ الجزائي وامكن تصور حالات للخطا المدنى تظل قائمه بعد صدور الحكم الجزائي بالبراءه او عدم المسؤوليه فهو من المبادى المسلم بها . اذا ان هناك العديد من الجرائم التى لايستغرق الخطا الجزائي فيها الخطا المدنى كما في حاله الجرائم القصديه والتى يشترط فيها توافر القصد الجرمى فلا يكفي انعدام هذا القصد لنفي الخطا المدنى الناجم عن الاثمال او قله الاحتراز . وهناك العديد من الأخطاء المدنيه التى تقوم على قرينه مفترضه فلا يكفي في نفيها الخطا الجزائي كالمسؤوليه الناجمه عن الجوامد . ولا مجال في هذا الصدد لوضع قاعده تنطبق على جميع الجرائم . وانما يتعين النظر على كل قضيه بمفردها . فاذا كان الخطا الجزائي يستغرق الخطا المدنى فان الحكم الجزائي يكسب قضيه القوه المقضيه تجاه القضاء المدنى ويحول بالتالى دون تجديد الادعاء .وقد استقر الاجتهاد في فرنسا على هذا الراي
قرار 373/1968 – أساس بدون – محكام النقض – سوريه
قرار 744 – اجتهادات قانون البينات – عطري – رقم مرجعيه حمورابي 22352
بيع وشراء العقارات ابتداء من 16-2-2020